للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

في الإيجاب والقبول عن طريق الإشارة

قال الباجي: «كل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول لزم به البيع وسائر العقود» (١).

قال السيوطي: «إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلبت الإشارة» (٢).

والبيع بالإشارة يعتبر من البيع بالمعاطاة، لأن الإشارة ليست كلامًا في وضع الشارع.

قال تعالى: {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ} [مريم: ٢٩] مع قوله سبحانه: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا} [مريم:٢٦].

إذا علم هذا، فقد تواضع عموم الناس على دلالة بعض الإشارات حتى ولو كانت صادرة من غير الأخرس، وذلك كهز الرأس عموديًا دليلًا على القبول، وهزه أفقيًا دليلًا على الرفض، كما أن الإشارة في بعض الأحيان تكون حتمية للتفاهم، فلو أن البائع عبر عن إرادته بالنطق وحده، وكان إيجابه موجهًا إلى شخص أصم، ولم يكن نطقه مصحوبًا بإشارات يفهمها الأصم لم يكن لإيجابه أي أثر على الإطلاق.

والسؤال، إذا كان التعبير عن الإيجاب أو عن القبول أو عنهما معًا عن طريق الإشارة المفهومة، هل ينعقد البيع، أو يشترط اللفظ لانعقاد البيع؟


(١) المنتقى (٤/ ١٥٧).
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>