للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستحسان هي باطلة ما دام صغيرًا، فإذا كبر تكون الولاية له، وحكم من لم يخلق من ولده ونسله في الولاية كحكم الصغير قياسًا واستحسانًا» (١).

وجاء في حاشية ابن عابدين: «مطلب في تولية الصبي. ويشترط للصحة بلوغه وعقله ... لما في الإسعاف، لو أوصى إلى الصبي تبطل في القياس مطلقًا، وفي الاستحسان هي باطلة ما دام صغيرًا، فإذا كبر تكون الولاية له .... وفي فتاوى العلامة الشلبي: وأما الإسناد للصغير فلا يصح بحال، لا على سبيل الاستقلال بالنظر، ولا على سبيل المشاركة لغيره؛ لأن النظر على الوقف من باب الولاية، والصغير يولى عليه لقصوره، فلا يصح أن يولى على غيره اهـ ....

نعم رأيت في أحكام الصغار للأستروشني عن فتاوى رشيد الدين قال القاضي: إذا فوض التولية إلى صبي يجوز إذا كان أهلا للحفظ وتكون له ولاية التصرف، كما أن القاضي يملك (إذن) الصبي وإن كان الولي لا يأذن اهـ وعليه فيمكن التوفيق بحمل ما في الإسعاف وغيره على غير الأهل للحفظ بأن كان لا يقدر على التصرف، أما القادر عليه فتكون توليته من القاضي إذنًا له في التصرف، وللقاضي أن يأذن للصغير، وإن لم يأذن له وليه» (٢).

[القول الثاني: مذهب المالكية والحنابلة في اشتراط التكليف.]

ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الواقف إذا لم يجعل ناظرًا فإن النظر للموقوف عليه، فإن كان معينًا رشيدًا فهو الذي يتولى أمر الوقف، وإن كان صغيرًا أو مجنونًا فوليه (٣).


(١). البحر الرائق (٥/ ٢٤٥).
(٢). حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٨١).
(٣). الشرح الكبير للدردير (٤/ ٨٨)، الخرشي (٧/ ٩٢)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١١٩)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ١٦)، كشاف القناع (٤/ ٢٧٢)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٠٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>