الشرط الثالث
أن يكون المعير راضيًا مختارًا
[م-٢١٠٧] يشترط في المعير ألا يكون مكرهًا على الإعارة؛ لأن الإعارة عقد من عقود التبرع، وشرط صحة التبرع الرضا.
قال تعالى: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} [النساء:٤].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه (١).
وحرمة مال المسلم من الضرورات الخمس المجمع على تحريمها (٢).
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام في بيان شروط صحة الإعارة: «كون المعير غير مكره، كما يشترط ذلك في كل عقد كالبيع، والإجارة، والإيداع» (٣).
وقال أيضًا: «إذا كان المعير مكرهًا فلا تكون الإعارة صحيحة، ويكون المستعير غاصبًا» (٤).
وقال الونشريسي: «المكره لا يلزمه شيء من العقود» (٥).
وفي الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: «أن يكون مختارًا فلا تصح من مكره» (٦).
(١) سبق تخريجه، انظر الكلام عليه في عقد الشفعة المجلد العاشر، ص: ١٥٩).
(٢) تحفة المحتاج (٥/ ٤١١)، حاشية الجمل (٣/ ٤٥٣)،.
(٣) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٣٤٣) مادة: ٨٠٩.
(٤) المرجع السابق (٢/ ٣٤٤).
(٥) المعيار (٧/ ٥١١).
(٦) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ٣٠٥).