للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

لا يصح، وهو مذهب الشافعية (١)، بناء على أصل مذهبهم في عدم جواز بيع المعين الموصوف إذا كان غائبًا.

قال النووي: «إن لم يجز بيع الغائب ولا شراؤه، لم يجز بيع الأعمى وشراؤه، وإلا فوجهان، أصحهما: لا يجوز أيضًا، إذ لا سبيل إلى رؤيته، فيكون كبيع الغائب ... » (٢).

[القول الثالث]

لا يصح بيع الأعمى ولا شراؤه إذا كان المبيع جزافًا؛ لأنه في الحالة هذه يشترط رؤية المبيع، ذكر ذلك بعض المالكية (٣).

والخلاف في هذه المسألة والأدلة فيها راجع إلى المسألة التي قبلها، وهو هل رؤية المبيع شرط في البيع، أو تكفي الصفة، جاء في النكت والفوائد على مشكل المحرر: «قال القاضي وغيره: شراء الأعمى وبيعه جائز على قياس المذهب، وأن الرؤية ليست بشرط في عقد البيع، وإنما الاعتبار بالصفة، وهذا يمكن في حق الأعمى» (٤).

وما رجحته في مسألة بيع الغائب أرجحه هنا، وأن الأعمى إذا كان يمكنه إدراك حقيقة المبيع بدون رؤية كما لو كان يدرك بالشم كالطيب، أو بالذوق كالمأكول فهذا لا يحتاج إلى اشتراط الرؤية أصلًا.


(١) طرح التثريب (٦/ ٩٠)، المجموع (٩/ ٣٦٦)، الإقناع للماوردي (ص: ٩٨)، الروضة (٣/ ٣٦٨).
(٢) الروضة (٣/ ٣٦٨).
(٣) الفواكه الدواني (٢/ ١٠٣ - ١٠٤)، حاشية العدوي (٢/ ١٨٥)،.
(٤) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (١/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>