للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

في شروط الصرف

الشرط الأول

وجوب التماثل عند اتحاد الجنس

[م-١٢١٥] اختلف العلماء في وجوب التماثل عند اتحاد الجنس:

فقيل: يشترط في عقد الصرف التماثل في القدر عند اتحاد الجنس، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم (١).

(ح-٨١٦) لما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع،

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ورواه مسلم (٢).

(ح-٨١٧) وروى مسلم من طريق ابن أبي نعم،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا (٣).


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٨)، تحفة الفقهاء (٢/ ٢٥)، بدائع الصنائع (٥/ ١٨٣)، المفهم (٤/ ٤٨٤)، شرح الزرقاني (٣/ ٣٥٤)، منح الجليل (٥/ ٣)، مواهب الجليل (٤/ ٣٠٠)، الخرشي (٥/ ٣٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٨)، المغني (٤/ ٢٥)، تفسير آيات أشكلت (١/ ٦٨٠)، المبدع (٤/ ١٢٨)، الإنصاف (٥/ ١١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٥٢)، المحرر في الفقه (١/ ٣١٨).
(٢) صحيح البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤).
(٣) صحيح مسلم (١٥٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>