للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والراجح في مذهب الحنفية قول محمد، كذا ذكره ابن عابدين (١).

وعدم الرجوع عزاه الرافعي في تذنيبه للأكثرين في التدبير، وهو نظير الوصية.

وقال البلقيني: الأصح أنه ليس برجوع (٢).

وقال ابن قدامة: «وإن جحد الوصية، لم يكن رجوعاً؛ لأنه عقد، فلم يبطل بالجحود كسائر العقود» (٣).

° وجه هذا القول:

أن الجحود نفي في الماضي، وسريانه على الحال ضرورة ذلك، وإذا كان النفي في الماضي باطلًا، كانت الوصية ثابتة في الحال، وكان الجحود لغوًا.

ولأن الرجوع إثبات في الماضي ونفي في الحال، والجحود نفي في الماضي والحال، فلا يكون رجوعًا حقيقة، ولهذا لا يكون جحود النكاح فرقة.

° الراجح:

أن الجحود في إبطال الوصية رجوع حكمًا إن لم يكن أبلغ من الرجوع، ذلك أن الرجوع يتضمن الإقرار بإيجاب الوصية، ورفع حكمها برجوعه، والأمر إليه، وأما الجحود فهو إنكار لوجودها؛ لأنه لو كان يريد الوصية لما ادعى أنه لم يوص، والحكم له، والقول قوله، والله أعلم.

* * *


(١). حاشية ابن عابدين (٤/ ١٧٩).
(٢). انظر أسنى المطالب (٣/ ٦٤).
(٣). الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>