[م-٥٠٩] اختلف الفقهاء في المبيع إذا تلف في زمن الخيار على من يكون الضمان، وهل يبطل الخيار؟ على أقوال:
[القول الأول]
مذهب الحنفية، ولهم في ذلك تفصيل على النحو التالي:
[الحالة الأولى]
إذا تلف المبيع قبل القبض، فيبطل البيع، سواء كان الخيار للبائع، أو للمشتري، أو لهما قولًا واحدًا.
وجهه: أن البيع لو كان باتًا لبطل، فإذا كان فيه خيار شرط كان هذا من باب أولى؛ لأنه أضعف منه، ولأن المبيع لم يخرج عن ملكه اتفاقا ولم ينضم إلى الخيار قبض ليكون له أثر في تعديل ارتباط تبعة الهلاك بالملك.
ولأنه لا يمكنه مطالبة المشتري بالثمن بدون تسليم المبيع، وقد عجز عن التسليم، فلا فائدة في بقائه، فيفسخ، فيبطل خياره ضرورة (١).
[الحالة الثانية]
إذا تلف المبيع الذي شرط فيه الخيار للبائع بعد أن قبضه المشتري ولكن بإتلاف البائع إياه، ففي هذه الصورة ينفسخ البيع، ولا يترتب شيء على المشتري.
(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٠٠)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٧٢)، المبسوط (١٣/ ٤٨)، تحفة الفقهاء (٢/ ٧٣).