للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في الأخذ بالشفعة إذا كان الخيار للمشتري

[م-١٠٦٣] إذا كان الخيار للمشتري وحده فقد اختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة زمن الخيار على قولين:

[القول الأول]

تثبت الشفعة، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، وقول عند الحنابلة (١).

جاء في تبيين الحقائق: «وإن اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة، أما عندهما فظاهر؛ لأن المشتري يملكها، وأما عنده فلخروجه عن ملك البائع» (٢).

وجاء في مغني المحتاج: «وإن شرط - يعني الخيار - للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ بالشفعة إن قلنا: الملك في زمن الخيار للمشتري، وهو الراجح كما سبق في باب الخيار» (٣).

[وجه القول بثبوت الشفعة]

إذا كان الخيار للمشتري فقد خرج من ملك البائع وانتقل الملك إلى المشتري، ولا حق لغيره فيه، والشفيع يملك أخذه بعد لزوم البيع واستقرار


(١) البحر الرائق (٨/ ١٥٨)، الهداية شرح البداية (٤/ ٣٦)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٥٤)، الفتاوى الهندية (٥/ ١٦١)، مغني المحتاج (٢/ ٢٩٩)، المهذب (١/ ٣٧٨)، روضة الطالبين (٥/ ٧٤)، أسنى المطالب (٢/ ٣٦٥)، الإنصاف (٦/ ٣٠٨).
(٢) تبيين الحقائق (٥/ ٢٥٤).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>