للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

° الراجح:

إن كان الوقف على معين لم تشترط القربة فيه مطلقًا، مسلمًا كان أو ذميًا، وإن كان الوقف على جهة فإن الضابط فيه: أن كل من صح أن يتصدق عليه صح أن يوقف عليه، لأن الوقف صدقة من الصدقات، بشرط أن يكون وصف الاستحقاق مباحًا، وليس محرمًا حتى لا يكون تشجيعًا على الإثم، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>