للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قدامة في المغني: «ولا نعلم في هذا خلافًا» (١).

[القول الثاني]

تصرفه يعتبر باطلًا، وهو وجه في مذهب الحنابلة.

قال ابن رجب: «لو باع المشتري الشقص المشفوع قبل المطالبة بالشفعة، ففيه وجهان:

أحدهما: أن البيع باطل؛ لأن ملكه غير تام، وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه.

الثاني: أن البيع صحيح، وهو قول الخرقي، والمشهور من المذهب؛ لأن أخذ الشفيع من المشتري الثاني ممكن، فإن اختار ذلك فعل، وإلا فسخ البيع الثاني، وأخذ من الأول لسبق حقه عليه» (٢).

[الراجح]

أن تصرفه صحيح، والشفيع بالخيار إن شاء أخذه بالبيع الأول، وإن شاء أخذه بالبيع الثاني، والله أعلم.

* * *


(١) المغني (٥/ ١٩٣).
(٢) قواعد ابن رجب (ص: ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>