للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع

في انتهاء خيار المجلس بموت أحد العاقدين

[م-٤٨٧] اختلف الفقهاء هل ينتهي خيار المجلس في موت أحد العاقدين.

فقيل: إذا مات قبل التفرق قام ورثته مقامه، وهذا مذهب الشافعية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يبطل خياره، وهو قول في مذهب الشافعية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).

[دليل من قال: ينتقل لورثته]

[الدليل الأول]

حق خيار المجلس حق أعطاه الشارع لكل واحد من المتعاقدين ما داما في المجلس، وقد قال الزركشي في القواعد: «الحقوق تورث كما يورث المال، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: من ترك حقًا فهو لورثته» (٥).


(١) المجموع (٩/ ٢١٧)، مغني المحتاج (٢/ ٤٥)، الوسيط (٣/ ١٠٤)، روضة الطالبين (٣/ ٤٣٩).
(٢) الإنصاف (٤/ ٣٧٠).
(٣) روضة الطالبين (٣/ ٤٣٩).
(٤) الفروع (٤/ ٨٢ - ٨٣)، الكافي (٢/ ٥٢)، المغني (٤/ ٧)، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (١/ ٢٧٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥)، كشاف القناع (٣/ ٢١٠).
(٥) المنثور في القواعد (٢/ ٥٥). والحديث الذي ذكره لم أقف عليه في هذا اللفظ، وقد ذكر الألباني في الإرواء (٦/ ١١) الحديث بلفظ: «من ترك حقًا أو مالًا فهو لورثته» ونسبه الألباني رحمه الله إلى أبي داود، وقال: صحيح، وهو من حديث جابر».
وحديث جابر الذي في سنن أبي داود (٣٣٤٣) بلفظ: (ومن ترك مالًا فلورثته)، وهو كذا في المنتقى لابن الجارود (١١١١)، والنسائي في المجتبى (١٩٦٢)، وفي الكبرى (٢٠٨٩)، وابن حبان (٣٠٦٤) من طريق أبي سلمة، عن جابر.
ورواه ابن ماجه (٢٤١٦)، وعبد الرزاق في المصنف (١٥٢٦٢) من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر.
ولم أقف عليه بلفظ: من ترك حقًا، وقد قال المناوي في فيض القدير (٣/ ٤٨): «ومن ترك مالًا: يعني حقًا، فذكر المال أغلبي؛ إذ الحقوق تورث كالمال».

<<  <  ج: ص:  >  >>