للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في البيان والتحصيل: «وسئل عن رجل يبيع الدار بثمن إلى أجل، على أن يسكن الدار سنة، أترى الدين بالدين يدخل هذا. فقال: أما السكنى القريب، والأشهر اليسيرة فلا بأس به، قال: وقد سمعت مالكًا وربما خفف السنة، وهو أبعد ذلك عندي.

قال محمد بن رشد: لم يخفف إلا الأشهر والسنة، وكره ما هو أبعد من ذلك ...... وإنما كره مالك أن يستثني سكنى أكثر من السنة؛ لأنه رأى أن الدار يتغير بناؤها إلى هذه المدة، فلا يدري المشتري كيف ترجع إليه الدار التي اشترى، فهذا هو الأصل في هذه المسألة، أنه يجوز للبائع أن يستثني من المدة ما يؤمن تغيير بناء الدار فيها» (١).

وأجاز أبو ثور أن يستثني سكنى الدار مدة مسماة أو دهره كله، وخدمة العبد كذلك، وركوب الدابة كذلك.

وعلل ذلك بأن الأصل له والمنافع له، فباع ما شاء، وأمسك ما شاء (٢).

الشرط الثالث:

أن تكون المنفعة المستثناة معلومة.

وعلل ذلك ابن قدامة بقوله: «لأننا نزلنا ذلك منزلة الإجارة، فلو اشترط حمل الحطب إلى منزله، والبائع لا يعرف منزله، لم يصح» (٣).

[دليل من قال: لا يصح للبائع أن يستثني منفعة في المبيع مدة معلومة.]

[الدليل الأول]

(ح-٣٦٨) روى مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق أيوب، عن أبي الزبير،


(١) البيان والتحصيل (٧/ ٢٠١).
(٢) المحلى (٧/ ٣٢٥).
(٣) المغني (٤/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>