للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإجماع» (١).

قال الشافعي: «لا أعلم مخالفاً في إجازته» (٢). يعني الرهن.

وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة» (٣).

وقد نقل ابن قدامة الإجماع على أن توثيق الدين بالرهن غير واجب.

قال أيضًا: «والرهن غير واجب، لا نعلم فيه مخالفًا؛ لأنه وثيقة بالدين، فلم يجب، كالضمان، والكتابة، وقول الله تعالى: {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة:٢٨٣].إرشاد لنا لا إيجاب علينا، بدليل قوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: ٢٨٣]؛ ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة، والكتابة غير واجبة، فكذا بدلها (٤).

[الدليل على صحة الرهن في الحضر]

[الدليل الأول]

(ح-١٠٩٣) روى البخاري من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود.

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يهودي طعاماً بنسيئة، ورهنه درعه (٥).


(١). مواهب الجليل (٥/ ٢).
(٢). الأم (٣/ ١٨٦).
(٣). المغني (٤/ ٢١٥).
(٤). المغني (٤/ ٢١٥)، وانظر
(٥). صحيح البخاري (٢٠٩٦)، ورواه مسلم (١٦٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>