للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد (١)، رجحها ابن القيم، وقال في الإنصاف: وفيه قوة (٢).

[دليل من قال: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان.]

[الدليل الأول]

(ح-٢٠٩) ما رواه الطبراني في معجمه من طريق حفص بن عمر الحوضي، ثنا عمر بن فروخ - صاحب الأقتاب - ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة،

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع (٣).

[الراجح وقفه على ابن عباس] (٤).

[الدليل الثاني]

قياس الصوف على أعضاء الحيوان، بجامع أن كلًا منهما متصل بالحيوان.

[وأجيب]

بأن هذا من أفسد القياس؛ لأن الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان بخلاف الصوف (٥).

[الدليل الثالث]

أنه لا يمكن تسليمه إلا باستئصاله من أصله، ولا يمكن ذلك إلا بإيلام


(١) المغني (٤/ ١٤٧)، زاد المعاد (٥/ ٨٣٤).
(٢) الإنصاف (٤/ ٣٠١)، زاد المعاد (٥/ ٨٣٤).
(٣) المعجم الكبير (١١/ ٣٣٨) رقم: ١١٩٣٥.
(٤) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٠٤).
(٥) انظر زاد المعاد (٥/ ٨٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>