للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (على مبيع) إشارة إلى أنه من عقود البيع عند الحنفية، وليس من عقود الإجارة، فيشترط له ما يشترط في البيوع من كون المبيع معلومًا، والثمن كذلك، ورضا المتبايعين .. الخ شروط البيع. وهذه المسألة فيها خلاف سيأتي تحريرها إن شاء الله تعالى.

كما يؤخذ منه أن هناك شيئًا يباع، وهو في الاستصناع: المواد الخام والتي يستعملها الصانع في صنعته.

وقوله: (في الذمة) إشارة إلى أن المبيع في شكله النهائي متعلق بالذمة، لأن المواد الخام، وإن وقع عليها البيع إلا أنها مقصودة لغيرها، حيث يحال القماش إلى ثوب، والجلد إلى خف، والحديد إلى سيارة، والخشب إلى سفينة، وهكذا.

وقوله (شرط فيه العمل) أخرج السلم، فإن السلم وإن كان عقدًا على مبيع في الذمة إلا أنه لا تدخله الصنعة.

[وفي تعريف آخر]

جاء في مجلة الأحكام العدلية: «الاستصناع: عقد مقاولة مع أهل الصنعة، على يعمل شيئًا، فالعامل: صانع، والمشتري: مستصنع، والشيء: مصنوع» (١).

يضاف إلى ذلك الثمن، لتكتمل مقومات الاستصناع:

صانع: وهو من يقوم بتحضير المواد الخام، ويباشر العمل بنفسه، أو يكلف من ينوب عنه.


(١) انظر مادة (١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>