للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحال الثالثة

أن يخرج بعض المبيع من ملك المشتري ويبقي بعضه

[م-٥٦١] إذا اشترى رجل سلعة معيبة لم يعلم بعيبها، حتى خرج بعضها من ملكه، ثم علم بعد ذلك، فهل خروج بعض المبيع من ملكه مانع من رد السلعة، أو له أن يرد بعض السلعة المعيبة؟

[وللجواب على ذلك يقال]

إن كان لا يلحق البائع ضرر في تفريق الصفقة عليه، ولا ينقص ذلك من ثمن المبيع، فإن له أن يرد الجزء المعيب من السلعة، كما لو اشترى رجل شاتين، وكانت قيمتهما سواء، فوجد في أحدهما عيبًا، كان له رد ما وجد معيبًا بحصته؛ لأنه لا ضرر على المشتري حينئذ في تفريق الصفقة، وهذا قول الحنفية، وأحد القولين في مذهب الشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة رجحها ابن قدامة (١).

واشترط الحنفية أن يكون تفريق الصفقة بعد تمام القبض، فلو قبض بعض المبيع، ثم وجد في بعضه عيبًا رده كله.


(١) الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٨)، البحر الرائق (٦/ ٦٨)، التاج والإكليل مطبوع بهامش مواهب الجليل (٤/ ٤٥٩)، الشرح الكبير (٣/ ١٣٤)، مواهب الجليل (٤/ ٤٥٩)، الخرشي (٥/ ١٤٧)، الحاوي (٥/ ٢٥٦)، التنبيه (ص: ٩٤)، السراج الوهاج (ص: ١٨٩)، مغني المحتاج (٢/ ٦٠).
قال في الإنصاف (٤/ ٤٢١): «وإن كان المبيع عينين لا ينقصهما التفريق، فهل له رد العين الباقية في ملكه، يتخرج على الروايتين في تفريق الصفقة .... وعنه له رده بقسطه، اختاره الخرقي، وهو قول المصنف ... ». وانظر المغني (٤/ ١١٧ - ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>