للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في اشتراط الجعل مقابل أن يأتيه بمن يقرضه

العوض على الجاه مباح إذا لم يوقع في الغرر.

العوض على الجاه يعتبر أجرة إذا تطلب نفقة أو مشقة، أو سعي.

وقيل:

الجاه شقيق الضمان.

صورة المسألة:

أن يتعهد شخص لمعين أو غير معين أن من يأتيه بمن يقرضه مبلغًا من المال فله كذا وكذا.

فالجعل لن يذهب للمقرض، وإنما لطرف أجنبي عن عقد القرض.

والاقتراض للغير عمل مندوب بشرطين:

أحدهما: أن يكون المقترض معروفًا بالوفاء.

الثاني: أن تكون لديه القدرة على الوفاء.

فإذا فقد شرط من هذه الشروط وجب على طالب الاقتراض إخبار المقترض بحاله؛ ليكون على بينة من أمره.

جاء في المغني: «قال أحمد: إذا اقترض لغيره، ولم يعلمه بحاله، لم يعجبني. وقال: ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه.

قال القاضي: يعنى إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء؛ لكونه تغريرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>