للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

أن يكون ملك المشتري له في معني البيع

المسألة الأولى

أن ينتقل عن طريق الصلح الذي بمعني البيع

[م-١٠٦٥] إذا انتقل الشقص عن طريق الصلح نظر:

فإن كان الصلح مع إنكار المدعى عليه لم يكن الصلح في حق المنكر بيعًا؛ بل كان صلحًا محضًا لقطع المنازعة فلا يثبت له ما يثبت في البيع من الرد بالعيب، ومن الأخذ بالشفعة لو كان عقارًا؛ لأنه بذل ماله في هذه الحالة افتداء ليمينه أو قطعًا لشغب خصمه.

وإن كان الصلح مع إقرار المدعى عليه، كما لو أقر له بدين أو عين، ثم صالحه عنه بعوض فإن هذا الصلح بمنزلة البيع، يثبت له ما يثبت للبيع من الرد بالعيب، ومن الأخذ بالشفعة لو كان عقارًا. وبه قال الأئمة الأربعة (١).

جاء في منهاج الطالبين: «باب الصلح، وهو قسمان: أحدهما: يجري بين المتداعيين، وهو نوعان:


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١١ - ١٢)، الفتاوى الهندية (٥/ ١٦٢)، شرح القواعد الفقهية للزرقاء (ص: ٦٣)، البحر الرائق (٨/ ١٥٨)، بداية المجتهد (٢/ ١٩٥)، المدونة (٥/ ٤٥٧)، منهاج الطالبين (ص: ٦٠)، أسنى المطالب (٢/ ٢١٥)، مغني المحتاج (٢/ ٢٩٩)، المحرر (١/ ٣٤١)، الإنصاف (٦/ ٢٥٠)، المغني (٤/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>