للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع

في الإيجاب والقبول بالجملة الإسمية

[م - ٤٥] إذا تضمنت الجملة الاسمية فعلًا أخذت حكم هذا الفعل، فجملة (أنا أشتري) حكمها حكم (أشتري).

وقد مثل الدردير المالكي للفعل المضارع بكلمة «أنا أشتريها بكذا» (١).

وإذا لم تتضمن فعلًا فقد تأخذ الجملة حكم الصريح إذا دلت على الرضا من غير احتمال، وقد تأخذ حكم الكناية إذا كانت تحتمل البيع وغيره (٢).

وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى انعقاد البيع في الجملة الاسمية من حيث الجملة، ما دامت تدل على المقصود، وإن اختلفوا في بعض الصيغ منها.

فينعقد البيع عند الحنفية بقول البائع: هو لك بألف، فيقول المشتري: قبلت، ولا ينعقد عندهم باسم الفاعل، كما لو قال: أنا مشتر هذا بألف، فقال: قبلت، وعللوا ذلك بجريان المساومة فيه (٣).


(١) الشرح الكبير مطبوع بهامش حاشية الدسوقي (٣/ ٤).
(٢) انظر التراضي في عقود المبادلات المالية (ص: ١٤٢).
(٣) ففي مذهب الحنفية: قال ابن الهمام في شرح فتح القدير (٥/ ٧٦): «إذا قال هذا عليك بألف، فقال: قد فعلت، أو قال: هو لك بألف إن وافقك، فقال: وافقني: انعقد».
وجاء في المجلة، مادة (١٧٢): قال المشتري أولًا: أخذت هذا الشيء بكذا غرشًا، وقال البائع: خذه، أو الله يبارك لك، وأمثاله، انعقد البيع».
وجاء في حاشية ابن عابدين (٣/ ١٢): «لو قال: أنا مشتر، أو جئتك مشتريًا، لا ينعقد البيع؛ لجريان المساومة فيه».

ولكن يشكل على هذا أن الحنفية يرون أن الفعل المضارع ينعقد به البيع إذا قصد به الحال، إما بنية أو بدلالة لفظية أو عرفية كما تقدم تحرير مذهبهم، فاسم الفاعل (أنا مشتر) يدل على الحال أكثر من الفعل المضارع خاصة إذا كان هناك قرينة قصد البيع، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>