(٢) انظر التراضي في عقود المبادلات المالية (ص: ١٤٢). (٣) ففي مذهب الحنفية: قال ابن الهمام في شرح فتح القدير (٥/ ٧٦): «إذا قال هذا عليك بألف، فقال: قد فعلت، أو قال: هو لك بألف إن وافقك، فقال: وافقني: انعقد». وجاء في المجلة، مادة (١٧٢): قال المشتري أولًا: أخذت هذا الشيء بكذا غرشًا، وقال البائع: خذه، أو الله يبارك لك، وأمثاله، انعقد البيع». وجاء في حاشية ابن عابدين (٣/ ١٢): «لو قال: أنا مشتر، أو جئتك مشتريًا، لا ينعقد البيع؛ لجريان المساومة فيه».
ولكن يشكل على هذا أن الحنفية يرون أن الفعل المضارع ينعقد به البيع إذا قصد به الحال، إما بنية أو بدلالة لفظية أو عرفية كما تقدم تحرير مذهبهم، فاسم الفاعل (أنا مشتر) يدل على الحال أكثر من الفعل المضارع خاصة إذا كان هناك قرينة قصد البيع، والله أعلم.