للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموصى به؛ لأن الموصى له قد أسقط حقه في حالة يملك قبوله وأخذه (١).

° حجة هذا القول:

[الدليل الأول]

الإجماع على صحة الرد بعد موت الموصي.

قال ابن قدامة: أن يردها بعد الموت، وقبل القبول، فيصح الرد، وتبطل الوصية، لا نعلم فيه خلافًا» (٢).

وقال في الإنصاف: «وإن ردها بعد موته: بطلت أيضًا بلا نزاع» (٣).

[الدليل الثاني]

أن الوصي إذا مات كان وقتًا لقبول الوصية بالاتفاق، فما كان وقتًا للقبول كان وقتًا للرد.

[الدليل الثالث]

القياس على الشفيع إذا عفى عن شفعته بعد البيع (٤).

[القول الثاني]

أنه لا يملك الرد بعد الموت، وهو رواية في مذهب الحنابلة حيث قالوا


(١). الفتاوى الهندية (٦/ ٩٠)، الحاوي الكبير (٨/ ٢٧٤)، روضة الطالبين (٦/ ١٤٢)، تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (٣/ ٢٣٩) تحقيق شيخنا صالح الخزيم رحمه الله.
(٢). المغني (٦/ ٦٨).
(٣). الإنصاف (٧/ ٢٠٥).
(٤). انظر شرح الزركشي على الخرقي (٤/ ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>