للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثاني]

لما كان للبائع أن يفسخ العقد مع سلامة الثمن، دل على أن المشتري لم يملك أصله بأصل القبول.

وسوف نذكر في أدلة القول التالي الجواب عن الاستدلال بحق الفسخ على عدم حصول الملك إن شاء الله تعالى.

[دليل من قال: الملك موقوف إلى أن ينتهي الخيار بالتفرق أو التخاير]

[الدليل الأول]

من حقوق الملك جواز التصرف فيه، فإذا كان الإنسان ممنوعًا من التصرف كان ذلك دليلًا على عدم انتقال الملك، وإذا نظرنا إلى كل من البائع والمشتري وجدناه ممنوعًا من التصرف زمن الخيار، فإما أن نقول: إن الثمن والمثمن بلا


= تخريج الموقوف على ابن عمر:
رواه البخاري في صحيحه (٢١٠٧) والنسائي في المجتبى (٤٤٧٣) والطحاوي في مشكل الآثار (٥٢٤٠)، والبيهقي في السنن (٥/ ٢٦٩) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن يحيى ابن سعيد به، وفيه: [ ...... قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه].
وأخرجه الترمذي (١٢٤٥) من طريق محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد بلفظ: [ ....... وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعًا، وهو قاعد، قام ليجب له البيع] فعبر الترمذي بالقيام من القعود، وعبر البخاري بالمفارقة، والمعنى قريب.
ورواه مسلم من طريق سفيان، عن ابن جريج، عن نافع، بلفظ [ ........ فكان ابن عمر إذا بايع رجلًا، فأراد ألا يقيله، قام، فمشى هنية، ثم رجع إليه].
ورواه أبو عوانة في مستخرجه (٤٩١٣) من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج.
كما روى الموقوف سالم، عن ابن عمر. وسقنا متنه كاملًا قبل قليل، وفيه: قال ابن عمر: فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>