للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في التورق

المبحث الأول

في تعريف التورق

تعريف التورق اصطلاحًا (١):

لم يعرف التورق في الاصطلاح الفقهي بهذا الاسم إلا عند الحنابلة، وأما غير الحنابلة فإنهم يذكرونه ضمن صور العينة، أو يذكرون صورته دون أن يعطوه اصطلاحًا خاصًا (٢).

قال ابن تيمية في تعريف التورق: أن يشتري السلعة إلى أجل ليبيعها، ويأخذ ثمنها، فهذه تسمى مسألة التورق؛ لأن غرضه الورق لا السلعة (٣).


(١) التورق لغة، قال ابن فارس: الواو والراء والقاف أصلان يدل أحدهما على خير ومال، وأصله ورق الشجر. والآخر على لون من الألوان.
الوَرَقُ: المال من الغنم والإبل.
الوَرِقُ: اسم للدراهم، وكذلك الرقة، أصْل اللَّفظة الوَرِق وهي الدَّراهِم المضروبة خاصّة فَحُذِفَت الواو وعُوِّض منها الهاء.

وقيل: الورق المسكوك خاصة، والرقة: الفضة مسكوكة أو غير مسكوكة.
وقيل: الورق: النقرة مضروبة كانت أو غير مضروبة.
وفي الوَرِق ثلاث لغات: الوَرْق والوِرْق والوَرِق.
وفي التنزيل: {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة} [الكهف:١٩].
وفي السنة: في الرقة ربع العشر. انظر المصباح المنير (٢/ ٦٥٥)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار (٢/ ٥٦٧)، النهاية في غريب الحديث (٢/ ٦٢٠)، المطلع على أبواب المقنع (ص: ٢٠٨).
(٢) انظر عمليات التورق - الرشيدي (ص: ١٩).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>