للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

أن الإشهاد على الدين واجب، وهو مذهب الظاهرية، وبه قال بعض السلف (١).

[دليل من قال: الإشهاد واجب]

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: ٢٨٢].

[وجه الاستدلال]

أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإشهاد عند البيع، والأصل في الأمر الوجوب.

[وأجيب من وجهين]

[الوجه الأول]

أن الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقا، منها الرهن، ومنها الإشهاد. ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الواجب، فكذلك الإشهاد (٢). ـ

ولقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة: ٢٨٣] فإذا حصل الائتمان من بعضنا لبعض لم يجب رهن، ولا إشهاد، ولا كتابة.

قال ابن العربي: معناه أنه أسقط الكتاب والإشهاد والرهن، وعوَّل على أمانة


(١). المحلى، مسألة (١٤١٥)، تفسير الطبري ـ ط هجر (٥/ ١١٠).
(٢). انظر تفسير القرطبي (٣/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>