للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوسف، والدكتور محمد رواس قلعه جي (١)، ومنهم من يرى إباحة السندات ذات الجوائز كالشيخ جاد الحق علي جاد الحق (٢).

حجة من يبيح إصدار السندات الحكومية:

لا تختلف حججه عن حجج القول السابق، من ذلك:

[الحجة الأولى]

أن مشتري السندات إنما دفعوا أموالهم للبنك بقصد توكيله عنهم، ليستثمرها لهم، ولم يدفعوها بقصد القرض (٣).

[ويناقش]

بأن البنك إذا كان وكيلاً عن أصحابها لوجب أن يتحمل أصحاب هذه الأموال نتيجة هذا الاستثمار من ربح أو خسارة، ذلك أن تصرفات الوكيل تقع للموكل، كما هو مقرر شرعاً، والوكيل أمين لا يضمن، وإنما يأخذ أجره إن كانت الوكالة بأجرة، أما أن تقع تصرفات البنك عن نفسه، ويتحمل هو نتيجة عمله، فرط أو لم يفرط، وصاحب المال يسترد ماله، ويأخذ على ذلك ربحاً ثابتاً، فليس ذلك من الوكالة في شيء.

والعبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها، فلو دفع شخص لآخر ألف ريال،


(١) الفتاوى - للشيخ محمود شلتوت (ص: ٣٥٥)، الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة - محمد يوسف موسى (ص: ٦٣، ٦٤)، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة - محمد رواس (ص: ٦٧، ٦٨).
(٢) الفتاوى الإسلامية في القضايا الاقتصادية، كتاب الأهرام، عدد (١٤) (ص: ٥٣) عام: ١٩٨٩ م.
(٣) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية. د. محمد طنطاوي (ص: ٢٢٢ - ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>