(٢) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة (ص: ٣١٤)، وهذا الكلام من الشيخ الزرقاء رحمه الله قد استفاده والله أعلم من القوانين الوضعية، قارن كلام الشيخ وبين نص القانون المصري، مادة (٩٥) مدني حيث يقول: «إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فإن المحكمة تقضي فيها لطبيعة المعاملة، ولأحكام القانون والعرف والعدالة «. وانظر المادة (٩٥) ليبي، و (٩٦) سوري، و (١٠٠) أردني و (٦٥) جزائري، (٥٢) كويتي.