للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجاء في المدونة «قلت: أرأيت إن اشتريت فلوسًا بدرهم، فافترقنا قبل أن يقبض كل واحد منها؟

قال: لا يصلح هذا في قول مالك، وهذا فاسد. قال لي مالك في الفلوس: لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق، ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة» (١).

[واعترض]

بأن الربا يجري في سبائك الذهب والفضة مع أنهما في حال كونهما سبائك ليسا ثمنًا، وكذلك يجري الربا في الحلي، وهو ليس ثمنًا (٢).

[ويجاب]

أما جريان الربا في الحلي فهذه مسألة خلافية سيجري إن شاء الله تعالى تحرير الخلاف فيها، وأسأل الله وحده العون والتوفيق.

وأما السبائك من الذهب والفضة فإنه يجري فيها الربا وإن لم تكن أثمانًا؛ لأن الثمنية موغلة في الذهب والفضة بدليل أن السبائك الذهبية كانت تستعمل نقدًا قبل سكها نقودا، وقد كان تقدير ثمنيتها بالوزن.

(ح-٧٢٢) فقد روى البخاري ومسلم في قصة شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - جمل جابر وفيه، قال جابر: فاشتراه مني بأوقية ... فأمر بلالًا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال، فأرجح لي في الميزان (٣).


(١) المدونة (٣/ ٣٩٥ - ٣٩٦).
(٢) انظر حكم الأوراق النقدية - بحث اللجنة الدائمة منشورًا في مجلة البحوث الإسلامية، العدد الأول.
(٣) صحيح البخاري (٢٠٩٧)، ومسلم (٧١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>