للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو غدة (١)، والدكتور أحمد الحجي الكردي (٢)، والشيخ وهبة زحيلي (٣)، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي (٤)، وفتوى ندوة البركة (٥).

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:

«ومما تختص به المضاربة المشتركة من قضايا غالبًا ما يأتي:

أ ـ خلط الأموال في المضاربة المشتركة:

لا مانع من خلط أموال أرباب المال بعضها ببعض، أو بمال المضارب؛ لأن ذلك يتم برضاهم صراحة، أو ضمنًا، كما أنه في حالة قيام الشخص المعنوي بالمضاربة وتنظيم الاستثمار لا يخشى الإضرار ببعضهم لتعين نسبة كل واحد في رأس المال، وهذا الخلط يزيد الطاقة المالية للتوسع في النشاط وزيادة الأرباح ..... » (٦).

[القول الثاني]

هناك من الباحثين من يمنع المضاربة المشتركة، ويتبنى حجة الجمهور


(١) القراض أو المضاربات المشتركة في المؤسسات المالية، منشور في مجلة المجمع العدد الثالث عشر (٣/ ٣٣).
(٢) انظر (القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية الإسلامية)، وقد نشر في مجلة المجمع العدد الثالث عشر (٣/ ٨١).
(٣) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث عشر (٣/ ٢٦٨).
(٤) انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي، رقم ١٢٢ (٥/ ١٣) بشأن القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية، وقد نشر في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث عشر (٣/ ٢٩١).
(٥) انظر فتاوى المضاربة من إعداد مجموعة دلة البركة إدارة التطوير والبحوث (ص:٩٧).
(٦) انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي، رقم ١٢٢ (٥/ ١٣) بشأن القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية، وقد نشر في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث عشر (٣/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>