للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن صرف الشيكات في الحوالات يستلزم وجود أجل لانتقال المستفيد إلى البلد الذي يرغب تحويل النقد إليه» (١).

[الدليل الرابع]

ما أشكل على بعض الباحثين من كون حامل البطاقة قد يشتري وليس لديه رصيد لدى البنك المسحوب عليه، فيكون تحريره للقسيمة بلا رصيد، فهذا لا إشكال فيه؛ لأن المقصود من قبض البائع هو تسلمه للقيمة سواء كان الدافع هو المشتري أو غيره، فلو أن شخصًا اشترى ذهبًا، وسدد عنه القيمة في مجلس الشراء شخص آخر، صح الصرف لوجود التقابض.

قال الشافعي: «من صرف من رجل دراهم بدنانير، فعجزت الدراهم، فتسلف منه دراهم فأتمه جميع صرفه، فلا بأس» (٢).

فما دام البنك المصدر ملتزمًا بتسديد قيمة الفاتورة للبائع فتوقيع العميل على القسيمة يقوم مقام مباشرته التسليم (٣).

[وجه من اشترط أن تكون البطاقة الائتمانية مغطاة]

يرى هذا الفريق أن شراء الذهب ببطاقة الائتمان غير المغطاة لا يجوز؛ لعدم تحقق القبض في مجلس العقد.

ولأن البطاقة عندما تمرر على الجهاز لا يخصم من رصيده، وإنما يحصل التاجر على الموافقة على إتمام البيع، وهو ما يعرف بالخصم من السقف الائتماني، فليس هذا بقبض لا حقيقة ولا حكمًا، أما القول أن وجود قسيمة


(١) الخدمات ا لاستثمارية في المصارف - يوسف الشبيلي (٢/ ٤٢ - ٤٥).
(٢) الأم (٣/ ٣٢).
(٣) الخدمات ا لاستثمارية في المصارف - يوسف الشبيلي (٢/ ٤٢ - ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>