للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلف الفقهاء في هذا على قولين:

[القول الأول]

يشترط أن تكون الحوالة بدين لازم، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

زاد الشافعية: أو مصيره إلى اللزوم كالإحالة بالثمن في زمن الخيار.

جاء في فتح العزيز بشرج الوجيز: «أن يكون الدين لازمًا، أو مصيره إلى اللزوم» (٢).

قال الكاساني في بدائع الصنائع: «وأما الذي يرجع إلى المحال به، فنوعان: أحدهما: أن يكون دينًا ...... والثاني: أن يكون لازمًا؛ فلا تصح الحوالة بدين غير لازم كبدل الكتابة، وما يجري مجراه؛ لأن ذلك دين تسمية، لا حقيقة؛ إذ المولى لا يجب له على عبده دين، والأصل أن كل دين لا تصح الكفالة به، لا تصح الحوالة به» (٣).

وقال الماوردي في الحاوي: «وأما المحال به، تعريفه، وأحواله، فهو الحق الذي يتحول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وللحق ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون لازمًا مستقرًا.


(١) بدائع الصنائع (٦/ ١٦)، البحر الرائق (٦/ ٢٦٨)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٩٦)، أسنى المطالب (٢/ ٢٣٠)، حاشية الرملي (٢/ ٢٣٠)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣٩٩)، مغني المحتاج (٢/ ١٩٤)، الإنصاف (٥/ ٢٢٤).
(٢) فتح العزيز بشرح الوجيز (١٠/ ٣٤٠).
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>