[م-١٩٢٢] تكلمنا في المبحث الأول من آثار عقد الوديعة عن وجوب حفظ الوديعة، ومن يستعين بهم الوديع في الحفظ من أهله وعياله، وحكم الاستعانة في الحفظ بأجنبي، ومتى يكون ذلك سائغًا، ومتى يكون ذلك تعديًا، ونتكلم في هذا المبحث عن آثر آخر من آثار عقد الوديعة، وهو حكم رد الوديعة إذا طلبها صاحبها.
وقد ذكر الفقهاء بالاتفاق أنه يجب على المودَع رد الوديعة إلى صاحبها إذا طلبها المودِع (١).
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، والإجماع، والمعقول.
أما الدلالة من الكتاب فلقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[النساء: ٥٨].
(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٠)، العناية شرح الهداية (٨/ ٤٨٧)، تبيين الحقائق (٥/ ٧٧)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (٧٩٤)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٢٤٥)، الخرشي (٦/ ١١٧ - ١١٨)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٨٥٠، ٨٥٣)، التاج والإكليل (٥/ ٢٦٥)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣١)، منح الجليل (٧/ ٤١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٥٦٦)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٧٦)، المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ٢٠٤)، روضة الطالبين (٦/ ٣٤٣)، الفروع (٤/ ٤٩٠)، مجلة الأحكام الشرعية، مادة (١٣٣٦)، الإنصاف (٦/ ٣٥٢).