للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الأول]

لا يجوز الاقتراض من الوديعة بدون إذن صاحبها، فإن فعل ضمن، وهذا مذهب الجمهور (١).

[القول الثاني]

يصح مع الكراهة، وهذا قول في مذهب المالكية.

قال الباجي: «اختلف قول مالك في جواز السلف من الوديعة بغير إذن المودع: فحكى القاضي أبو محمد في معونته أن ذلك مكروه .... » (٢).

[وجه القول بالكراهة]

أن صاحبها إنما دفعها إليه ليحفظها، لا لينتفع بها، ولا ليصرفها، فليس له أن يخرجها عما قبضها عليه.

[القول الثالث]

التصرف في الوديعة دون إذن صاحبها يجوز بلا كراهة، إذا تحقق شرطان:

أحدهما: أن يكون المال مثلياً.


(١). الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٢٦)، المبسوط (١١/ ١١١)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٦٩)، جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة (٧٩٣) «إذا أقرض المستودع دراهم الأمانة بلا إذن إلى آخر، وسلمها، ولم يجز صاحبها يضمن المستودع تلك الدراهم».
وقال العمراني في البيان (٦/ ٤٩٤): «ولا يجوز للمودع أن يقترض الوديعة». وانظر الحاوي الكبير (٨/ ٣٦٤)، المهذب (١/ ٣٦١)، الوسيط (٤/ ٥٠٧)، روضة الطالبين (٦/ ٣٤٢)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٧٩)، المغني (٦/ ٣١٠).
(٢). المنتقى للباجي (٥/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>