للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمان البائع مع يمين المبتاع، لقد ذهب من غير فعله، وإن كان مما يغاب عليه فهو من ضمان المبتاع إذا لم تقم بينة بضياعه.

ووجه ذلك: أنه قبضه لمنفعة نفسه، مع بقائه على ملك بائعه، فأشبه الرهن» (١).

[القول الثالث: مذهب الشافعية]

إذا تلف المبيع فلا يخلو: إما أن يكون الذي أتلفه البائع، أو المشتري، أو يكون ا لتلف بآفة سماوية، أو يتلفه أجنبي، وإليك بيان حكم كل حالة:

[الحالة الأولى: أن يتلف بآفة سماوية]

إذا تلف المبيع بآفة سماوية، في زمن الخيار، قبل القبض انفسخ البيع؛ لأنه ينفسخ بذلك عند بقاء يده، فعند بقاء ملكه أولى.

ولأن نقل الملك بعد التلف لا يمكن.

وإن كان التلف بعد القبض، فإن كان الخيار للبائع انفسخ أيضًا، ويسترد المشتري الثمن، ويرجع البائع عليه بالقيمة.


(١) المنتقى شرح الموطأ (٥/ ٥٩)، وقال ابن جزي في القوانين الفقهية، (ص: ١٨٠): «المبيع في مدة الخيار على ملك البائع، فإن تلف فمصيبته منه، إلا إن قبضه المشتري فمصيبته منه إن كان مما يغاب عليه، ولم تقم على تلفه بينة».
وقال ابن رشد في المقدمات (٢/ ٩٢): «والمبيع بالخيار في أمد الخيار على ملك البائع كان الخيار له أو للمبتاع أو لهما، فإن تلف فمصيبته منه، كان بيده أو بيد المبتاع، إلا أن يكون بيد المبتاع، ويغيب عليه، وهو مما يغاب عليه، ويدعي تلفه، ولا يعرف ذلك إلا بقوله، فلا يصدق في ذلك، ويكون عليه قيمة الثمن؛ لأنه يتهم أن يكون غيبه، وحبسه عن صاحبه، فذلك رضا منه بالثمن». وانظر التفريع لابن الجلاب (٢/ ١٧١ - ١٧٢)، الشرح الكبير (٣/ ١٠٤)، المعونة (٢/ ١٠٤٨)، جواهر الإكليل (٢/ ٣٧ - ٣٨)، منح الجليل (٥/ ١٣٣ - ١٣٤)، البيان والتحصيل (٧/ ٤٥١ - ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>