للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثاني عشر

كون المال المحال به أو عليه يصح الاعتياض عنه

[م-١١٢٦] اختلف الفقهاء في اشتراط أن يكون المال المحال به أو عليه مما يصح الاعتياض عنه على قولين.

[القول الأول]

يشترط أن يكون المال المحال به أو عليه مما يصح الاعتياض عنه وهذا مذهب الجمهور إلا أنهم اختلفوا في تحديد المال الذي يصح الاعتياض عنه قبل قبضه (١)، ولذلك اخترت دين السلم مثالًا لاتفاقهم عليه.

فلا تصح الحوالة بدين السلم وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية والمذهب عند الحنابلة؛ لأن دين السلم لا يصح بيعه عندهم قبل قبضه.

وصورته: أن يكون لرجل طعام من سلم، وعليه مثله من قرض، أو سلم آخر، أو بيع، فيحيل بما عليه من الطعام على الذي له عنده السلم.

جاء في حاشية قليوبي وعميرة: «ويستثنى دين السلم فإنه لازم، ولا تصح الحوالة به، ولا عليه على الصحيح» (٢).


(١) الاعتياض عن المبيع قبل قبضه محل خلاف بين الفقهاء، فالشافعية يرون أن كل مبيع لا يجوز الاعتياض عنه قبل قبضه، والمالكية يرون ذلك خاصًا بالطعام، والحنابلة وفي قول للمالكية يرون أن ذلك فيما يكون قبضه بحاجة إلى توفية من كيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع، لذلك اخترنا دين السلم لاتفاق جمهورهم على أنه لا يجوز الاعتياض عنه قبل قبضه.
(٢) حاشتيا قليوبي وعميرة (٢/ ٣٩٩ - ٤٠٠)، وانظر أسنى المطالب (٢/ ٢٣١)، حاشية الجمل (٣/ ٢٣٠)، إعانة الطالبين (٣/ ٧٥)، مغني المحتاج (٢/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>