للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في روضة الطالبين: «وقف على بهيمة وأطلق، هل هو كالوقف على العبد حتى يكون وقفا على مالكها؟ وجهان.

أصحهما: لا؛ لأنها ليست أهلًا بحال. ولهذا لا تجوز الهبة لها، والوصية.

والثاني: نعم. واختار القاضي أبو الطيب أنه يصح وينفق عليها منه ما بقيت، وعلى هذا، فالقبول لا يكون إلا من المالك. وحكى المتولي في قوله: وقفت على علف بهيمة فلان، أو بهائم القرية، وجهين كصورة الإطلاق» (١).

وجاء في الإنصاف: «قوله (والبهيمة) يعني: لا يصح الوقف عليها. وهو المذهب. وعليه الأصحاب» (٢).

° وجه القول بعدم الصحة:

أن الوقف تمليك للمنفعة، والحيوان لا يملك.

° الراجح: صحة الوقف على الحيوان

(ح-٩٩١) لما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر (٣).

وذكر شيخنا بأن الحيوان إن كان معينًا فهو الذي قيل فيه لا يجوز؛ لأنه لا يملك، أما لو قال: على خيول الجهاد فهذه جهة، وليست بمعين، فيصح؛ لأنها عامة (٤).


(١). روضة الطالبين (٥/ ٣١٨).
(٢). الإنصاف (٧/ ٢٣).
(٣). البخاري (٢٣٦٣)، ومسلم (٢٢٤٤).
(٤). الشرح الممتع (١١/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>