للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

في اشتراط بيان ما يستأجر العقار له

[م-٩٠٠] هل يشترط على المستأجر بيان ما استأجرها له؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز إجارة الدور والحوانيت دون أن يبين ما تستأجر له؛ لأن العمل المتعارف فيها أنها للسكنى (١).

واعتبر الحنفية الجواز من باب الاستحسان، وإلا فالقياس ألا تجوز هذه الإجارة حتى يبين ما يعمل فيها.

قال السرخسي: «إذا استأجر الرجل من الرجل دارًا سنة بكذا ولم يسم الذي يريدها له فهو جائز; لأن المقصود معلوم بالعرف، فإنما يستأجر الدار للسكنى ويبنى لذلك ألا ترى أنها تسمى مسكنًا، والمعلوم بالعرف كالمشروط بالنص» (٢).

وجاء في البحر الرائق: «والقياس ألا تجوز هذه الإجارة حتى يبين ما يعمل فيها; لأن الدار تصلح للسكنى ولغيرها وكذا الحوانيت تصلح لأشياء مختلفة، فينبغي ألا تجوز حتى يبين ما يعمل فيها كاستئجار الأرض للزراعة والثياب للبس.


(١) تبيين الحقائق (٥/ ١١٣)، بدائع الصنائع (٤/ ١٨٢)، العناية شرح الهداية (٩/ ٨٠)، المبسوط (١٥/ ١٣٠)، المغني (٥/ ٢٧٦).
(٢) المبسوط (١٥/ ١٢٩ - ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>