للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الأول

الشروط الصحيحة المعتبرة في العقود

المبحث الأول

اشتراط ما يقتضيه العقد

[تعريف هذا الشرط]

قال ابن نجيم: «معنى كون الشرط يقتضيه العقد: أن يجب بالعقد من غير شرط» (١).

فهو شرط لازم مستحق بموجب العقد سواء ذكر في العقد أو لم يذكر، فذكره لا ينفع العقد، وعدم ذكره لا يضره، وإنما ذكره يأتي من باب البيان والتوكيد ليس إلا.

[مثال الشروط التي يقتضيها العقد]

قال الكاساني: «وأما الشرط الذي يقتضيه العقد ... . كما إذا اشترى بشرط أن يتملك المبيع، أو باع بشرط أن يتملك الثمن، أو باع بشرط أن يحبس المبيع، أو اشترى على أن يسلم المبيع، أو اشترى جارية على أن تخدمه، أو دابة على أن يركبها، أو ثوبا على أن يلبسه، أو حنطة في سنبلها، وشرط الحصاد على البائع، ونحو ذلك فالبيع جائز; لأن البيع يقتضي هذه المذكورات من غير شرط، فكان ذكرها في معرض الشرط تقريرًا لمقتضى العقد، فلا توجب فساد العقد» (٢).


(١) البحر الرائق (٦/ ٩٢).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٧١)، وانظر المبسوط (١٣/ ١٤)، الخرشي (٥/ ٨٠)، المهذب (١/ ٢٦٨)، المجموع (٩/ ٤٤٧)، المغني (٤/ ١٥٧)، كشاف القناع (٥/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>