للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عكرمة،

عن ابن عباس، أنه كره إلى الأندر والعصير، والعطاء أن يسلف إليه، ولكن يسمي شهرًا (١).

[إسناده صحيح] (٢).

[الدليل الثاني]

أن هذه الآجال قد تتقدم، وقد تتأخر فهي تختلف من موسم لآخر، بحسب الأمطار واعتدال المناخ، فيؤدي التأجيل بمثل ذلك إلى الجهالة والغرر المفضيان إلى المنازعة والخصام.

[الدليل الثالث]

أن الآجال المعتبرة في الشرع ما كان في الأوقات دون الأفعال، لقوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة:١٨٩].

فالآية تدل على أن أعلام الآجال يكون بما لا يتقدم، ولا يتأخر من الأيام والشهور، فأما ما يتقدم ويتأخر من أفعال العباد فإنه لا يجوز التوقيت فيه لكونه مجهولًا.

[دليل من قال: يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ]

[الدليل الأول]

(ح-٣٦٧) ما رواه أحمد من طريق جرير - يعني ابن حازم - عن محمد - يعني ابن إسحاق- عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن حريش، قال:


(١) م ... صنف عبد الرزاق (١٤٠٦٦).
(٢) ومن طريق سفيان أخرجه البيهقي في السنن (٦/ ٢٥).
ورواه الشافعي في الأم (٣/ ٩٦) وفي مسنده (ص: ١٣٩)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٠) عن سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>