للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في ضمان اللقطة إذا أخذها لنفسه

أخذ اللقطة للتملك بلا تعريف بمنزلة الغصب.

[م-٢٠١٠] إذا أقر الملتقط أنه أخذ اللقطة لنفسه، لا لتعريفها، ولا لحفظها لصاحبها فإنه يضمنها لصاحبها مطلقًا حتى ولو لم يتعد أو يفرط، وهذا بالاتفاق؛ لأنه اجتمع في هذا القصد المحرم والفعل المقارن له (١).

قال في الهداية: «ولو أقر أنه أخذها لنفسه يضمن بالإجماع؛ لأنه أخذ مال غيره بغير إذنه، وبغير إذن الشرع» (٢).

وقال ابن جزي: «أخذها ـ يعني اللقطة ـ على ثلاثة أوجه: إن أخذها واجدها على وجه الالتقاط لزمه حفظها وتعريفها .... وإن أخذها على وجه الاغتيال فهو غاصب ضامن، وإن أخذها ليحفظها لمالكها أو ليتأملها فهو أمين ولا ضمان عليه» (٣).

وقال الخرشي: «الملتقط لما رأى اللقطة فقبل أن يضع يده عليها نوى أن يأكلها، فلما وضع يده عليها وحازها تلفت من عنده بغصب أو بغيره فإنه يكون


(١) البحر الرائق (٥/ ١٦٣)، المبسوط (١١/ ١١)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٠١)، الشرح الكبير (٤/ ١٢١)، الخرشي (٧/ ١٢٦)، القوانين الفقهية (ص: ٢٢٤)، الذخيرة (٩/ ١٠٥)، مغني المحتاج (٢/ ٤١٢)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٥٣٣)، نهاية المطلب (٨/ ٤٥٠)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩١)، الإنصاف (٦/ ٤٠٦)، المغني (٦/ ١١).
(٢) الهداية شرح البداية (٢/ ٤١٧).
(٣) القوانين الفقهية (ص: ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>