(٢) فتح القدير (٦/ ٣٥٢)، الفتاوى الهندية (٣/ ٥٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٩٣)، الهداية شرح البداية (٣/ ٣٥). وقال في البحر الرائق (٦/ ٣٧): وإن اختلفا في التغير فالقول قول البائع بيمينه؛ لأن التغير حادث، وسبب اللزوم ظاهر، أطلقه وهو مقيد بما إذا قربت المدة؛ لأن الظاهر شاهد له، أما إذا بعدت المدة فالقول للمشتري؛ لأن الظاهر شاهد له». اهـ (٣) الشرح الكبير (٣/ ٢٥)، بلغة السالك (٣/ ٢٢ - ٢٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٥)، الخرشي (٥/ ٣٤)، مواهب الجليل (٤/ ٢٩٥)، منح الجليل (٤/ ٤٨٧)، التاج والإكليل (٤/ ٢٩٥). واشترط المالكية أن يقرب ما بين الرؤيتين، بحيث لا يتغير في مثله، أما إن بعد بحيث لا يبقى على حاله، فالقول قول المشتري.