للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

الاختلاف في تغير المبيع بعد رؤيته

التغير حادث والأصل عدم التغير (١).

[م-٥٩٨] من الاختلاف في صفة المبيع أن يشتري الرجل السلعة بناء على رؤية سابقة.

فإذا ادعى المشتري أن المبيع تغير عن رؤيته السابقة، وأنكر البائع، فمن القول قوله؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

القول قول البائع، وهذا مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، ووجه عند


(١) الهداية في شرح البداية (٣/ ٣٥).
(٢) فتح القدير (٦/ ٣٥٢)، الفتاوى الهندية (٣/ ٥٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٩٣)، الهداية شرح البداية (٣/ ٣٥).
وقال في البحر الرائق (٦/ ٣٧): وإن اختلفا في التغير فالقول قول البائع بيمينه؛ لأن التغير حادث، وسبب اللزوم ظاهر، أطلقه وهو مقيد بما إذا قربت المدة؛ لأن الظاهر شاهد له، أما إذا بعدت المدة فالقول للمشتري؛ لأن الظاهر شاهد له». اهـ
(٣) الشرح الكبير (٣/ ٢٥)، بلغة السالك (٣/ ٢٢ - ٢٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٥)، الخرشي (٥/ ٣٤)، مواهب الجليل (٤/ ٢٩٥)، منح الجليل (٤/ ٤٨٧)، التاج والإكليل (٤/ ٢٩٥).
واشترط المالكية أن يقرب ما بين الرؤيتين، بحيث لا يتغير في مثله، أما إن بعد بحيث لا يبقى على حاله، فالقول قول المشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>