للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثاني

أن يكون المبيع مما يتعين بالتعين

[م-٥١٩] اشترط الحنفية لثبوت خيار الرؤية أن يكون المبيع مما يتعين بالتعيين.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: «أن يكون المبيع مما يتعين بالتعيين، فإن كان مما لا يتعين بالتعيين لا يثبت فيه الخيار حتى إنهما لو تبايعا عينًا بعين يثبت الخيار لكل واحد منهما ولو تبايعا دينًا بدين لا يثبت الخيار لواحد منهما. ولو اشترى عينًا بدين فللمشتري الخيار، ولا خيار للبائع وإنما كان كذلك ; لأن المبيع إذا كان مما لا يتعين بالتعيين لا ينفسخ العقد برده; لأنه إذا لم يتعين للعقد لا يتعين للفسخ، فيبقى العقد وقيام العقد يقتضي ثبوت حق المطالبة بمثله فإذا قبض يرده هكذا إلى ما لا نهاية له فلم يكن الرد مفيدًا، بخلاف ما إذا كان عينًا؛ لأن العقد ينفسخ برده ; لأنه يتعين بالعقد فيتعين في الفسخ أيضا فكان الرد مفيدًا ولأن الفسخ إنما يرد على المملوك بالعقد، وما لا يتعين بالتعيين لا يملك بالعقد، وإنما يملك بالقبض، فلا يرد عليه الفسخ ولهذا يثبت خيار الرؤية في الإجارة، والصلح عن دعوى المال، والقسمة، ونحو ذلك ; لأن هذه العقود تنفسخ برد هذه الأشياء، فيثبت فيها خيار الرؤية، ولا يثبت في المهر، وبدل الخلع والصلح عن دم العمد، ونحو ذلك ; لأن هذه العقود لا تحتمل الانفساخ برد هذه الأموال، فصار الأصل أن كل ما ينفسخ العقد فيه برده يثبت فيه خيار الرؤية وما لا فلا» (١).


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٩٢)، وانظر الفتاوى الهندية (٣/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>