للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢) أن تكون عقود الخيارات من العقود البسيطة، وذلك لأن العقود المركبة فيها غرر فاحش؛ لأن المتعاقد لا يدري حين العقد أهو بائع أم مشتر.

(ب) وأن تكون الأسهم أو الأصول محل العقد مملوكة للملتزم بالبيع، وهو محرر الخيار في خيار الشراء، ومشتري الخيار في خيار البيع من حين الشراء إلى حين التنفيذ، حتى لا يقع في بيع ما ليس عنده.

(جـ) وأن يكون حق الخيار حالاً، بمعنى أن تكون مدة الخيار تالية لشرائه مباشرة، ولو امتدت لفترة طويلة كالصيغة المعمول بها في الأسواق الأمريكية ..

(د) وأن تكون السلعة ليست نقوداً حتى لا يؤدي إلى اشتراط الخيار في الصرف.

(هـ) وألا يجري الخيار على المؤشر حتى لا تكون ضرباً من القمار.

فإذا أمكن مراعاة كل ذلك أمكن للمعاملة أن تكون صحيحة بناء على أن الأصل في العقود الصحة والحل، وهذه العقود هي عقود مستحدثة لا يظهر فيها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية مع ما تتضمنه من منافع لكلا العاقدين، فالمشتري يأمن تقلبات الأسعار، والبائع يستفيد من قيمة الخيار.

[الراجح]

بعد استعراض الأقوال وأدلتها أجدني ميالاً إلى القول الثالث، وهو الجواز بشرط أن تكون هذه من عقود الخيار البسيطة بالشروط والضوابط المذكورة في البحث، وألا يأخذ عوضاً عن الخيار كعقد مستقل، وإنما يأخذه البائع من المشتري إذا نكل عن الصفقة قياساً على العربون، فإن أتم الصفقة لم يستحق شيئاً في مقابل الخيار، ولا يحق للمشتري أن يأخذ شيئاً من البائع مقابل نكول البائع عن البيع، لأن نكول البائع قبل انعقاد البيع حق له، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>