للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

ما نهي عن البيع لحرمة المكان أو لحرمة الزمان

المبحث الأول

البيع في المسجد

[م-٣٨٦] المساجد سوق من أسواق الآخرة بنيت لإقامة ذكر الله، وسوق البيع والشراء هو سوق من أسواق الدنيا.

(ح-٣٤٢) روى مسلم في صحيحه من طريق أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد.

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا (١).

وورد النهي عن البيع بخصوصه، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى قريبًا، ومعلوم أن المساجد لم تبن لتكون سوقًا يروج فيها التجار سلعهم،

(ح-٣٤٣) وقد روى مسلم في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة.

عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها (٢).

فجعل المساجد في مقابل الأسواق في الحب والبغض، وإنما كانت المساجد أحب الأماكن إلى الله؛ لأنها أماكن أسست لتقوى الله وطاعته،


(١) صحيح مسلم (٥٦٨).
(٢) صحيح مسلم (٦٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>