للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في استئجار الرجل ما يجمل به حانوته وبيته

[م-٨٤٤] إذا استأجر الرجل ما يجمل به حانوته من دراهم أو دنانير أو ثياب أو أطعمة فهل يجوز ذلك؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

لا يجوز؛ لأن هذه المنافع ليست مقصودة من هذه الأعيان، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

جاء في البحر الرائق: «لو استأجر دابة ليجنبها، ولا يركبها، أو ليربطها على باب داره؛ ليري الناس أن له فرسًا، فالإجارة فاسدة، ولا أجر له، وقيد باللبس في الثوب؛ لأنه لو استأجر ثوبًا ليزين بيته به، أو حانوته فالإجارة فاسدة، ومن هذا النوع ما إذا استأجر آنية يصفها في بيته يتجمل بها، ولا يستعملها، أو دارًا لا يسكنها لكن ليظن الناس أن له دارًا، أو عبدًا على ألا


(١) بدائع الصنائع (٤/ ١٩٢ - ١٩٣)، البحر الرائق (٧/ ٣٠٧).
(٢) الشرح الكبير (٤/ ١٩)، القوانين الفقهية (ص: ١٨٣)، الخرشي (٧/ ٢٠)، الذخيرة (٥/ ٤٠٠)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٩).
(٣) قال في روضة الطالبين (٥/ ١٧٧): «واستئجار الدراهم والدنانير إن أطلقه فباطل، وإن صرح بالاستئجار للتزيين فباطل أيضًا على الأصح، واستئجار الأطعمة لتزيين الحوانيت باطل على المذهب، وقيل: فيه الوجهان». وانظر كفاية الأخيار (١/ ٢٩٥)، نهاية الزين (ص:٢٥٨).
(٤) كشاف القناع (٣/ ٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>