للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال: بصحة الإسقاط]

(ح-٦٥٥) ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير،

عن جابر قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به (١).

[وجه الاستدلال]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) مفهومه أنه إن باعه وقد آذنه فلا حق له. قال الزركشي: وهذا ظاهر (٢).

[وأجيب]

بأن الحديث محمول على الندب إلى إعلام الشريك، وكراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه، وليس فيه تعرض لإسقاط الشفعة بعد العرض (٣).

وقد فهم ابن حزم من الحديث وجوب إعلام الشريك مع القدرة عليه (٤).

وقال ابن القيم في بدائع الفوائد: «حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - على الشريك البيع قبل استئذان شريكه» (٥).

وذهب جمهور العلماء على أن في الحديث قرينة على أن المراد بقوله: (لا


(١) مسلم (١٦٠٨).
(٢) شرح الزركشي (٢/ ١٧٢).
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٤٦).
(٤) المحلى (٨/ ١٩ - ٢٠).
(٥) بدائع الفوائد (٣/ ٦١٢)، وانظر إيقاظ همم أولي الأبصار (ص:١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>