للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختارت مجلة الأحكام العدلية بأن الغبن الفاحش: ما كان على قدر نصف العشر في العروض، والعشر في الحيوانات، والخمس في العقار أو زيادة، وربع العشر في الدراهم (١).

[القول الثاني]

الغبن الفاحش: ما خرج عن المعتاد (٢).

بأن يبيع السلعة بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة أو يشتريها كذلك، وأما ما جرت به العادة فلا يعتبر غبنًا.

قال ابن رشد المالكي: هذا هو ظاهر المذهب (٣)، والمشهور عند الحنابلة (٤).

القول الثالث:

الغبن الكثير ما كان بمقدار الثلث، وهو قول في مذهب المالكية (٥)، وقول في مذهب الحنابلة (٦).


(١) مجلة الأحكام العدلية (مادة: ١٦٥)، وشرح ذلك بقوله: يعني: أن إعطاء العشرة بعشرة وربع أو أخذ العشرة وربع بعشرة في الدراهم يعتبر غبنًا فاحشًا، فإن كان أقل من ذلك كان غبنًا يسيرًا.
وإعطاء ما قيمته عشرة بعشرة ونصف أو أخذ ما قيمته العشرة ونصف بعشرة في العروض يعد غبنًا فاحشًا، فإن كان أقل من ذلك كان يسيرًا.
وإعطاء ما قيمته عشرة بأحد عشر أو أخذ ما قيمته أحد عشر بعشرة في الحيوانات يعد غبنًا فاحشًا، فإن كانت الزيادة أقل من ذلك كان يسيرًا.
وإعطاء ما قيمته عشرة باثني عشر وأخذ ما قيمته اثنا عشر بعشرة في العقار يعد غبنا فاحشًا. وانظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ١٣١).
(٢) مواهب الجليل (٤/ ٤٧٢).
(٣) مواهب الجليل (٤/ ٤٦٨ - ٤٦٩)، المنتقى للباجي (٥/ ١٠٨)، التاج والإكليل (٤/ ٤٦٨)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٣١٩)، المفهم (٤/ ٣٨٦).
(٤) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١)، وقال في الإنصاف (٤/ ٣٩٤): «يرجع الغبن إلى العرف والعادة على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب». وانظر كشاف القناع (٣/ ٢١١)
(٥) أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٢٢٤)، مواهب الجليل (٤/ ٤٧٢).
(٦) المغني (٤/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>