وإعطاء ما قيمته عشرة بعشرة ونصف أو أخذ ما قيمته العشرة ونصف بعشرة في العروض يعد غبنًا فاحشًا، فإن كان أقل من ذلك كان يسيرًا. وإعطاء ما قيمته عشرة بأحد عشر أو أخذ ما قيمته أحد عشر بعشرة في الحيوانات يعد غبنًا فاحشًا، فإن كانت الزيادة أقل من ذلك كان يسيرًا. وإعطاء ما قيمته عشرة باثني عشر وأخذ ما قيمته اثنا عشر بعشرة في العقار يعد غبنا فاحشًا. وانظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ١٣١). (٢) مواهب الجليل (٤/ ٤٧٢). (٣) مواهب الجليل (٤/ ٤٦٨ - ٤٦٩)، المنتقى للباجي (٥/ ١٠٨)، التاج والإكليل (٤/ ٤٦٨)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٣١٩)، المفهم (٤/ ٣٨٦). (٤) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١)، وقال في الإنصاف (٤/ ٣٩٤): «يرجع الغبن إلى العرف والعادة على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب». وانظر كشاف القناع (٣/ ٢١١) (٥) أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٢٢٤)، مواهب الجليل (٤/ ٤٧٢). (٦) المغني (٤/ ١٨).