للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة

معنى قوله في الحديث (إلا بيع الخيار)

(ح-٤٢٠) روى البخاري ومسلم من طريق الليث، عن نافع.

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع (١).

وفي رواية البخاري من طريق مالك، عن نافع.

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار (٢).

ورواه البخاري من طريق أيوب، عن نافع به، بلفظ:

البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار (٣).

[م-٤٨٤] اختلف العلماء في معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أو يقول لصاحبه: اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار» على أقوال منها:

[القول الأول]

أن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - (أو يقول لصاحبه: اختر) هو بمعنى قوله: (أو يكون بيع


(١) صحيح البخاري (٢١١٢)، صحيح مسلم (١٥٣١).
(٢) صحيح البخاري (٢١١١).
(٣) صحيح البخاري (٢١٠٩)، ومسلم (١٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>