للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاز بيعه الشافعية (١).

[القول الثاني]

لا يجوز بيعه مطلقًا، وهو مذهب المالكية (٢).

[القول الثالث]

التفريق بين سموم الحشائش، وبين سموم الحيات، فيحرم بيع سموم الأفاعي، ويجوز بيع سموم الحشائش، وهذا مذهب الحنابلة (٣).

ومذهب الشافعية أرجح؛ وعمل الناس اليوم على هذا، فإن السموم اليوم تعتبر مالًا، لها قيمة معتبرة، فعن طريق السموم يتخلص الإنسان من الحشرات الضارة، والتي تفسد البيوت والأطعمة، كما أن بعض السموم تخلص التربة والمحاصيل الزراعية من بعض الآفات التي تلحقها، ويستفيد منه بعض الصيادلة في قتل بعض الميكروبات، والفيروسات التي تصيب بدن الإنسان.

ويؤخذ من تحريم بيع السموم الضارة التي لا نفع فيها، تحريم الدخان والذي انتشر في عصرنا حتى بلغ قتلاه بالملايين كل عام حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، وتنفق بعض الدول على الرعاية الصحية في علاج آثاره ملايين


(١) المجموع (٩/ ٣٠٧)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ١٨٢)، مغني المحتاج (٢/ ١٢)، أسنى المطالب (٢/ ١٠)، حاشية الجمل (٣/ ٢٦).
(٢) جاء في مواهب الجليل (٤/ ٢٦٥): «السم جميع منافعه محرمة، قال سحنون: لا يحل بيع السم، ولا ملكه على حال والناس مجمعون على تحريم بيعه ا هـ ..
(٣) كشاف القناع (٣/ ١٥٥)، الإنصاف (٤/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>