للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

إن كان الجعل مثليًا فللعامل مثله، وإلا فله قيمته، وهذا مذهب الحنابلة.

قال في الإنصاف: «فإن تلف الجعل كان له مثله، إن كان مثليًا، وإلا قيمته على الصحيح من المذهب» (١).

[وهذا هو الراجح]

لأن إتلاف الثمن لا يوجب فسخ العقد، وإن كان معينًا، والله أعلم.

* * *


(١) الإنصاف (٦/ ٣٩٠)، وانظر كشاف القناع (٤/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>