للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في ثبوت الخيار في عقد الإجارة

قال أبو الحسين القدوري: كل خيار ثبت في البيع يثبت في الإجارة (١).

[م-٨١٧] والخيار في العقد: هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور مسوغ شرعي، أو بمقتضى اتفاق عقدي (٢).

وهو نوعان: حكمي يثبت بالشرع، ولا يتوقف على اشتراط، بل ينشأ بمجرد وقوع سببه الذي ربط قيامه به، كخيار المجلس والعيب.

وإرادي: ينشأ عن إرادة العاقد كخيار الشرط، وسوف نتكلم في المباحث التالية عن دخول الخيار باختلاف أنواعه في عقد الإجارة، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.

* * *


(١) التجريد (٧/ ٣٦١).
(٢) انظر الموسوعة الكويتية (٢٠/ ٤١ - ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>