للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقف على النفس، أو تأخر، أو توسط، كأن قال: وقفت على نفسي، ثم عقبي، أو وقفت على زيد، ثم على نفسي، أو وقفت على زيد ثم على نفسي ثم على عمرو» (١).

وقال العراقي في طرح التثريب: «والمشهور عندهم منع وقف الإنسان على نفسه، وهو المنصوص للشافعي» (٢).

قال في الإنصاف: «ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب» (٣).

وجاء في كتاب الوقوف للخلال: «أخبرني عصمة بن عصام، حدثنا حنبل، قال: قيل لأبي عبد الله الرجل يوقف على نفسه؟ قال: ما سمعت بهذا.

وأخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يوقف على نفسه؟ قال: ما سمعت فيه بشيء» (٤).

° دليل من قال: لا يصح الوقف على النفس:

[الدليل الأول]

(ح-٩٨٨) ما رواه النسائي من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: قال عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالًا


(١). حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١١٦).
(٢). طرح التثريب (٥/ ١٤٨).
(٣). الإنصاف (٧/ ١٦).
(٤). كتاب الوقوف للخلال (١/ ٢٦٥). فرق الإمام أحمد بين أن يقف على نفسه، فلا يصح، وقال: لم أسمع فيه بشيء. وبين أن يقف على غيره من الأولاد أو المساكين ويشترط نفعه وغلته مدة حياته، فيصح.
جاء في كتاب الوقوف للخلال: «أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم، قال: سئل أحمد عن الرجل يوقف وقفًا هل يستثني لنفسه شيئًا؟ قال: لم أسمع فيه بشيء أعلمه ....
أخبرنا يوسف بن موسى القطان أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يوقف الدار ويشترط سكناها لنفسه ما عاش؟ قال: نعم على حديث (وعلى المردودة من بناتي)» يعني أثر الزبير، وقد سبق تخريجه، انظر (ث: ١٦٩).
قال في الإنصاف (٧/ ١٨): «وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته صح، هذا المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب .... وهو من مفردات المذهب».
مع قوله في الإنصاف (٧/ ١٦): «ولا يصح على نفسه ... وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب».

ففرق الحنابلة بين أن يقف على نفسه، وبين أن يقف على غيره، ويشترط نفعه مدة حياته، ولم أقف على هذا التفريق لغيرهم، ولذلك قال المرداوي: وهو من مفردات المذهب، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>